السعودية: تأييد الحكم على رائف بدوي

معلومات جديدة
SAU 001 / 0514 / OBS 048.3
حُكم / اعتقال تعسفي
معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة
السعودية
8 يونيو/حزيران 2015

مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تلقى معلومات جديدة وطلبات بتحرككم العاجل في الموقف الآتي في السعودية.

معلومات جديدة:
تم إعلام المرصد من مصادر موثوقة بأن المحكمة العليا قد أيدت الحُكم بألف جلدة والسجن عشرة أعوام على رائف بدوي المدون ومؤسس موقع "الليبراليون السعوديون".

بحسب المعلومات التي تم تلقيها، ففي 7 يونيو/حزيران 2015 أيدت المحكمة العليا في الرياض الحُكم الصادر بحق رائف بدوي، إبان إحالة إلى المحكمة من الديوان الملكي السعودي في يناير/كانون الثاني.

في 1 سبتمبر/أيلول 2014 حكمت محكمة استئناف جدة على بدوي بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة. في 9 يناير/كانون الثاني 2015 تلقى السيد رائف بدوي أول 50 جلدة. لكن بعد تلك الجلسة الأولى، تم تجميد جلسات الجلد التالية (انظر الخلفية).

يخشى المرصد أن هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا يعني إمكانية استئناف جلسات الجلد هذا الأسبوع.

يطالب المرصد السلطات السعودية بالإفراج فوراً عن رائف بدوي، إذ أن إدانته تستهدف منعه من الاضطلاع بأنشطته المشروعة والسلمية بمجال حقوق الإنسان في السعودية.

يؤكد المرصد بأقوى العبارات استخدام العقاب البدني كعقوبة جنائية، ويذكر السعودية بأنها ملزمة باتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1997، التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الخلفية:
في عام 2006 أسس رائف بدوي موقع "الليبراليون السعوديون". هذه المدونة الليبرالية كانت تروج لحرية التعبير والحوار العلني حول الدين في السعودية. منذ ذلك الحين، تعرض لمضايقات قضائية مستمرة.

في 17 يونيو/حزيران 2012 تم القبض على رائف بدوي ووضعه في سجن جدة بتهمة "الردة" – وهي الجريمة التي يُعاقب عليها بالإعدام في السعودية – وتهمة "إنشاء موقع غير قانوني".

في يوليو/تموز 2013 أغلقت السلطات الموقع.

في 29 يوليو/تموز 2013 حُكم على رائف بدوي بالسجن سبع سنوات و600 جلدة أمام محكمة في جدة. نفت عنه هذه العقوبة عقوبة الإعدام المشمولة في جرية الردة. بمساعدة محاميه طعن على الحُكم.

في 12 ديسمبر/كانون الأول 2013 ألغت محكمة الاستئناف الحُكم الأول وأعادت القضية للمحاكمة من جديد.

في 7 مايو/أيار 2014 حكمت محكمة جدة الجنائية بعقوبة أغلظ، وهي السجن 10 سنوات و1000 جلدة، بالإضافة إلى حظر سفر لمدة 10 سنوات، تبدأ بانتهاء عقوبته بالسجن، وغرامة 1 مليون ريال سعودي (200 ألف يورو) بتهمة "إهانة الإسلام والسلطات الدينية".

في 1 سبتمبر/أيلول 2014 أيدت محكمة استئناف جدة العقوبة الصادرة بحقه. أعطت وزارة الداخلية أوامر بتلقي رائف بدوي عقوبة الألف جلدة على مدار 20 أسبوعاً في مكان عام أمام مسجد الجفلي في جدة، على مدار 20 جلسة، كل جلسة 50 جلدة.

في 9 يناير/كانون الثاني 2015 تلقى رائف بدوي 50 جلدة أمام مسجد الجفلي في جدة. وتم تجميد جلسات العقاب التالية لأسباب طبية.

في يناير/كانون الثاني 2015 أحال الديوان الملكي السعودي القضية إلى المحكمة العليا في الرياض.

التحركات المطلوبة:
برجاء الكتابة إلى السلطات السعودية لمطالبتها بما يلي:

1. أن تضمن في كل الظروف السلامة البدنية والنفسية لرائف بدوي، ولجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وتحديداً من خلال تجميد جلسات الجلد.
2. إلغاء الإدانة والحُكم بحق رائف بدوي، الذي لا يهدف إلا لمنعه من الاضطلاع بنشاطه السلمي بمجال حقوق الإنسان، والإفراج عنه فوراً ودون شروط، وكذلك الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفاً في السعودية.
3. إنهاء جميع أعمال المضايقات والترهيب، ومنها على المستوى القضائي، بحق رائف بدوي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وضمان في كل الظروف قدرتهم على الاضطلاع بأنشطتهم دون عرقلة لا داعي لها أو خوف من انتقام أو تنكيل.
4. الكف عن أعمال العقاب البدني كعقوبة جنائية، للوفاء بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
5. الالتزام في كل الأحوال بأحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تم اعتماده في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والالتزام على وجه التحديد بما يلي:

المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
المادة 6 (أ)، التي نصت على: " لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في: معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية".
المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".
6. الالتزام بأحكام الميثاق العربي، وتحديداً المادة 32 التي تحمي " الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية".
7. بشكل أعم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتصديق على المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وجعل القانون الوطني متسقاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

العناوين:
جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، مكتب الديوان الملكي، الرياض، المملكة العربية السعودية، فاكس (من خلال وزارة الداخلية): +966 11 403 3125
معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، وزارة العادل، الرياض، فاكس: + 966 11 401 1741 / + 966 11 402 0311
سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية، وزارة الداخلية، الرياض، فاكس: +966 11 403 3125
معالي السيد فيصل بن حسن طراد، سفير البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، عنوان: Route de Lausanne 263, 1292 Chambésy, Switzerland فاكس: +41 22 758 00 00 بريد إلكتروني: saudi.mission.ch@mofa.gov.sa
معالي السيد عبد الرحمن بن سليمان الأحمد، سفير السفارة السعودية في بروكسل، عنوان: Avenue Franklin Rosevelt, 45 1050 Brussels فاكس: +32 2 6468538 بريد إلكتروني: beemb@mofa.gov.sa

يرجى أيضاً الكتابة للبعثات الدبلوماسية والسفارات السعودية في بلادكم.

***

أقرأ المزيد