السّيد نعيسة محام بارز و رئيس لجان الدّفاع عن حقوق الانسان في سوريا و هي منظّمة عضوة في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان؛ اللجنة الدولية للحقوقيين؛ الفدرالية الدولية لحقوق الانسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. و تقديرا" منها لنشاطه هذا قرّرت مؤسسة مارتن انالس تكليله بجائزتها لهذا العام. و سيتّم حفل التكليل بالجائزة في 12 تشرين الاول\اكتوبر من العام الجاري و ستسلّمه الجائزة السيدة لويز آربور المفوّض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة.
و كان السّيد نعيسة قد اعتقل في 13 نيسان\ابريل من العام المنصرم و اخلي سبيله في 17 آب من العام نفسه بناء على قرار محكمة امن الدولة العليا. و كانت قد وجّهت الى نعيسة التّهم التالية: معارضة اهداف الثورة و نشر انباء كاذبة بهدف زعزعة الدولة الامر الذي كان سيعرّضه الى عقوبة السجن لمدة 15 عاما.
في 25 حزيران\يونيو 2005 اصدرت لجان الدّفاع عن حقوق الانسان في سوريا بيان صحفي اعلنت من خلاله عن نيّة مقاطعة نعيسة لجلسة محكمة امن الدولة العليا نهار الاحد 26 حزيران\يونيو 2005 و قد اتى موقفه هذا انسجاما مع اعتباره ان هذه المحكمة استثنائية و غير دستورية كما تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة.
بناء عليه اصدرت محكمة امن الدولة العليا في 26 حزيران\يونيو 2005 حكما غيابيا ببراءة السّيد نعيسة من التّهم المسندة اليه مؤكدة عزمها على نشر القرار خطّيا و تعويض السّيد نعيسة بالكفالة التي دفعها بغية الافراج عنه في 17 آب و قدرها 10000 ليرة سورية.
و ياتي قرار المحكمة كردّة فعل ايجابية بينما لايزال وضع حقوق الانسان في سوريا متقهقر. فقضية نعيسة هي نموذج للتحرّشات التي يتعرّض لها المدافعون عن حقوق الانسان في سوريا اكان ذلك من خلال المحاكمات السياسية او من خلال رفض السلطات الاعتراف رسميا بوجود منظّمات خقوق الانسان الغير حكومية.
تطالب كل من الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان؛ اللجنة الدولية للحقوقيين؛ الفدرالية الدولية لحقوق الانسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلطات السّورية بالغاء قانون حالة الطوارئ المستتّب في البلاد منذ العام 1963 والذي لم يتطابق اعلانه مع المعايير الدولية لاعلان حالات الطوارئ خصوصا المادة 4 من الاعلان الدولي للحقوق المدنية و السياسّية.
تعدّ محكمة امن الدولة محكمة استثنائية صادرة عن المرسوم رقم 47 عام 1968 توافقا مع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد و هي بالتالي لا تفي باي من المعايير الدولية من حيث استقلاليتها و عدم انحيازها كما ان نظام الدعاوى فيها لا يتطابق ايضا مع تلك المعايير التي تبنى على اساسها المحاكمات العادلة.
تمّر منظّمات حقوق الانسان في سوريا في اوقات عصيبة فالسلطات ترفض الاعتراف بوجودها رسميا او بمنحها تراخيص تسهّل عملها بطريقة شرعية. فبينما تتّسم مؤسسّات القانون بالجمود تظهر حاجة سوريا الملّحة الى قوانين معاصرة تتيح لهذه المنظّمات العمل بحرّية بعيدا عن تدّخلات الحكومة.
ابرزالصعوبات التي تواجهها منظّمات المجتمع المدني و حقوق الانسان في سوريا هي عدم قدرتها على تامين روؤس الاموال لدعم نشاطاتها بسبب العقوبة التي فرضها القانون الاستثنائي رقم 6 من عام 1965 على كل من يتلّقى اي مساعدة من مصدر اجنبي اي كان نوعها و هي عقوبة من الدرجة الاولى. فالسلطات في سوريا لا تزال تستعمل القانون كاداة للتهويل و قمع منظّمات حقوق الانسان.
بناء عليه تعتبر الشّبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان؛ اللّجنة الدولية للحقوقيين؛ الفدرالية الدولية لحقوق الانسان و المنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب نفسها معنية بما يتعرّض له المدافعون عن حقوق الانسان في سوريا وهي تعتبر ايضا- و على ضوء مبادرة تشرين الاول 2004 حول امكانية ابرام اتفاقية شراكة بين سوريا و الاتحاد الاوروبي و على اساس المادة 4 من هذه الاتفاقية التي تلزم الدول الاطراف باحترام حقوق الانسان- ان على سوريا تغيير سلوكها ضمن هذا الاطار.
تطالب كل من الشّبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان؛ اللّجنة الدولية للحقوقيين؛ الفدرالية الدولية لحقوق الانسان و المنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب:
السلطات السورية
– الاعتراف رسميا بمنظمات حقوق الانسان و المجتمع المدني في سوريا .
-وضع حد للتحرّشات و التهويل و التّهديد ووقف اعمال العنف تجاه المدافعون عن حقوق الانسان.
الاتحاد الاوروبي و اعضائه
– التزام سوريا باحترام تعهداتها بحماية حقوق الانسان وفق المعايير الدولية و حسب ما ورد في اعلان برشلونا الذي وقّعت عليه سوريا و تنفيذ وعودها بالاصلاح السياسي و الاجتماعي ومنح منظّمات حقوق الانسان تراخيص وذلك قبل ان يتّم ابرام اتفاقية الشراكة معها.
المجتمع الدولي:
الاستمرار في التعبير عن القلق بخصوص حالة المدافعين عن حقوق الإنسان و منظّمات حقوق الإنسان في سوريا و الاستمرار في دعمهم.