حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مهنّد الحسني: اضطهاد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان يستمرّ

24/06/2010
البيانات الصحفية

أدان اليوم كلّ من لجنة الحقوقيين الدولية والشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان - البرنامج المشترك بين الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – القرار الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بشأن إدانة السيد مهند الحسني، المحامي السوري البارز في مجال حقوق الإنسان ورئيس منظمة "سواسية" لحقوق الإنسان والحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان للعام 2010. فقد حكم عليه المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقد تمّ إصدار هذا الحكم على أساس تهمة "إضعاف المشاعر الوطنية وتشجيع مشاعر العنصرية والطائفية" و"نقل الأنباء الكاذبة والمبالغ فيها التي من شأنها إضعاف الشعور القومي" بموجب المواد 285 و286 و287 من القانون الجنائي.

وقد أوفد كلّ من اللجنة والشبكة، ومن بينها المرصد، سبع بعثات رفيعة المستوى إلى دمشق لمتابعة جلسات محاكمة السيد الحسني في محكمة الجنايات الثانية بدمشق. لقد جرت هذه الجلسات في كل من 18 شباط/فبراير و10 آذار/مارس و6 نيسان/أبريل و4 و27 أيار/مايو و10 و23 حزيران/يونيو 2010. وخلال هذه البعثات، اجتمعت المنظمات مع رئيس محكمة الجنايات الثانية، السيد خالد حمود؛ والمحامية العامة، السيدة أمينة الشماط؛ ونقيب المحامين في سوريا، السيد نزار السكيف؛ وغيرهم من ممثلي النظام القانوني والقضائي السوري.

وقد صرّح السيد وايلدر تايلور، الأمين العام للجنة الحقوقيين الدولية: "لقد تمّت محاكمة السيد الحسني أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بشكل مستعجل، من دون مراعاة أي من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في افتراض البراءة والحق في الدفاع والحق في تكافؤ وسائل الدفاع". كما أضاف تايلور: "لقد منع رئيس المحكمة كافة شهود الدفاع من الإدلاء بشهادتهم كما لم يفرض على جهة الادعاء تقديم أي نوع من الأدلة المقنعة لدعم الاتهامات الموجهة ضد السيد الحسني."

إن محاكمة وإدانة السيد الحسني على أساس تهم تتعلق بنشاطه المهني كمحام، بما في ذلك مراقبة جلسات المحاكمة العلنية أمام محكمة أمن الدولة ورفع التقارير بشأنها، أو بالبيانات والتقارير الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية"، إنما تشكّل نوعاً من العقاب الموجّه ضده لممارسته حقه المشروع في حرية التعبير وإنشاء الجمعيات المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعدّ سوريا بين الدول الأطراف فيه.

وبحسب السيدة سهير بلحسن، رئيسة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، "فالأحكام القانونية التي تمّت محاكمة السيد الحسني بموجبها فضفاضة ومبهمة، وتؤدي إلى تجريم التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات". كما أضافت السيدة بلحسن: "هذا بالإضافة إلى أن فشل الادعاء في تقديم أي أدلة مقنعة تثبت أن السيد الحسني قد انتهك أي من هذه المواد قد قوّض إلى حد كبير نزاهة هذه المحاكمة."

لقد ارتكز الادعاء في اتهامه على ثلاثة تقارير سرية لجهاز المخابرات العامة. وحتى عندما أثبت محامو الدفاع عدم صحة هذه التقارير وعدم وجود أساس قانوني لهذه التهمة، لم يسقط الادعاء اتهاماته ضد السيد الحسني.

وقد رأى السيد كامل الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان، أن "رئيس محكمة الجنايات الثانية بدمشق، من خلال فرض عبء الإثبات على السيد الحسني وليس على النيابة العامة، إنما وضع جهة الدفاع في موقف أضعف بكثير مقارنة بجهة الادعاء." وأضاف السيد الجندوبي: "إنه انتهاك للحق في تكافؤ وسائل الدفاع في الإجراءات الجنائية وخرق إضافي لضمانات المحاكمة العادلة."

لم يكتف القاضي بالامتناع عن الطلب من الادعاء تقديم الأدلة الداعمة للاتهامات الموجهة ضد الحسني، لا بل حرم الدفاع أيضاً من حقه في استدعاء الشهود للطعن في هذه الاتهامات.

وبحسب تعبير السيد إيريك سوتاس، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، "بموجب المعايير الدولية، للمتهم الحق في تأمين مثول شهود من قبله واستجوابهم بالشروط نفسها مثل الشهود الذين يدلون بشهاداتهم ضده". وأضاف السيد سوتاس: "إن رئيس المحكمة، بحرمانه الدفاع من هذا الحق، قد أثار شكوكاً جدية حول مدى جدية وعدالة كامل الإجراءات المتخذة ضد السيد الحسني."

إن قرار محكمة الجنايات بإدانة السيد الحسني هو قرار نهائي ولا يمكن إعادة النظر فيه إلاّ أمام محكمة النقض لأسباب إجرائية، ممّا يشكّل انتهاكاً فادحاً للحق في الاستئناف الذي يشمل الطعن في الإدانات والأحكام أمام محكمة عليا.

لذا، تدعو المنظمات المذكورة أعلاه السلطات السورية إلى الإفراج فوراً، من دون قيد أو شرط، عن السيد مهند الحسني، نظراً إلى أن إدانته قد تمّت من خلال محاكمة غير عادلة؛ كما تدعوها إلى وضع حد لسائر أعمال المضايقة الاضطهاد التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، والسماح لهم بمزاولة نشاطهم في مجال حقوق الإنسان من دون أي عائق، بما يتوافق مع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان).

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد سعيد بن عربية، المستشار القانوني للجنة الحقوقيين الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرقم 41765883362+
كارين آبي / فابيان ميتر، المسؤولان الإعلاميان في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان على الرقم 143552518 33+
شيماء أبو الخير ، مسؤولة الاتصال في الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان، على الرقم 32641700 45+
دلفين روكولو ، منسقة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان على الرقم 39 49 809 22 41+

أقرأ المزيد