2015: شريط حافل بانتهاكات الحريات الفردية

20/01/2016
البيانات الصحفية

بمرور خمس سنوات على انتفاضة الشعب التونسي من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وبانقضاء عامين على تبني الدستور التونسي، بعد مخاض عسير تطلّب انخراط التونسيات والتونسيين وبكثافة في نضالات متتالية من أجل تضمين هذا النص المؤسّس للجمهورية الثانية، الحقوق والحريات والضمانات الأساسية التي تقطع مع ماض ثقيل من انتهاكات حقوق الإنسان، فإن المنظمات الموقّعة أدناه، تسجّلُ أن وضع الحقوق خاصة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك وضع الحريات عموما لم يشهد تغييرا ملموسا بل إن سنة 2015 قد عرفت ردّة خطيرة وهجمة شرسة على الحريات تحديدا الفردية منها وذلك في تنكُّر واضح لقيم المواطنة والمساواة التي أرستها الثورة ولمختلف المبادئ التي كرّسها الدستور.

لا شك وأن تبني الدستور في 27 جانفي 2014 قد أعطى دفعا قويا للمسار الانتقالي الذي تعيشه تونس باعتباره قد تضمّن عددا هاما من الحقوق والحريات المتعلقة بمختلف المجالات سواء العامّة أو الخاصّة، كما أن نجاح العملية الانتخابية من حيث ديمقراطيتها وشفافيتها قد فتح باب الأمل في انطلاق الإصلاحات الجذرية لإنفاذ الدستور.
غير أن مجرّد التكريس الدستوري للائحة هامة من الحقوق والحريات لا يكفي وحده لتمتع التونسيات والتونسيين بها طالما لم تصحبه إرادة سياسية وتشريعية وجزائية تقود أولا إلى ملائمة كافة التشريعات مع الدّستور خاصّة تلك التي اعتمدها النظام السابق لقمع الحريات والتنكيل بخصومه ومعارضيه وتقود ثانيا إلى الكف عن انتهاك تلك الحقوق ومحاسبة مقترفيها والمسؤولين عنها في سبيل إرساء دولة القانون.
إن الانتهاكات المتكررة والممنهجة للحقوق الأساسية تارة تحت غطاء مكافحة الإرهاب وطورا تحت راية حماية الأخلاق الحميدة يعيدنا إلى ما عرفته تونس زمن الديكتاتورية من هوّة سحيقة بين النص والخطاب وبين الفعل وواقع حقوق الإنسان فقد شهدت سنة 2015 اعتداءات كثيرة على حريات الرأي والتعبير والنشر والضمير ومساسا متكّررا بحرمة المسكن والمعطيات الشخصية إضافة إلى تعدّد أشكال ضرب الحقوق الجنسية والجسدية فضلا عن تواصل مختلف صنوف التعذيب في إفلات تام من العقاب والمساءلة.
1. انتكاسة حريات الرأي والنشر والتعبير:
انطلقت سنة 2015 بمحاكمات متتالية للصحفيين والمدونين ولعلّ أبرزها كانت محاكمة المدون ياسين العياري أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بعد إيقافه يوم 28 سبتمبر وذلك على خلفية تدوينات اتُّهمَ فيها بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي بإفشاء أسرار الجيش الوطني والمسّ من كرامة الجيش بنشر أحداث تتعلق بالسلطة العسكرية والمشاركة في ذلك بناء على الفصل 91 من مجلة المرافعات العسكرية "يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني تعمد بالقول أو بالحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية والشمسية أو الأقلام بمحل عمومي تحقير العلم أو تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم. ويعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل شخص عسكري مدني يتعمد زمن السلم نشر أو إبلاغ أو إفشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها أو الإجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية في شأن أحد أفرادها أو الأوامر والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وعن كل ما يتعلق عن تنقلات الوحدات والمفارز العسكرية وكل ما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة المسلحة ويستثنى من ذلك البلاغات والإذاعات التي تأمر بنشرها السلطة المختصة".
واعتبرت منظمات المجتمع المدني أن هذه المحاكمة مخالفة تماما لمنطوق الفصل 110 الذي قصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية دون غيرها وطالبت لذلك بإحالة ملف ياسين العياري إلى المحاكم المدنية وتطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 في قضيته.
قضي ياسين العياري بسنة سجن ثم في مارس 2015 نزلت محكمة الاستئناف العسكرية بالعقوبة إلى ستة أشهر.
وتقريبا لم يخلُ شهر واحد خلال سنة 2015 من التتبعات القضائية ضد الصحفيين حيث وعلى سبيل الذكر لا الحصر واستنادا إلى الفصل 18 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 تم في 8 جويلية 2015، توجيه استدعاء إلى نورالدين المباركي، رئيس تحرير موقع آخر خبر أون لاين، من قبل قاضي التحقيق بتهمة "تسهيل فرار إرهابيين"، على خلفية نشره صورة فوتوغرافية تُظهر سيف الدين الرزقي، الذي قتل 38 مواطنا أجنبيًا في هجوم سوسة، وهو ينزل من سيارة قبل أن يتوجه الي الشاطئ ويشرع في إطلاق النار. وقد مورست خلال التحقيق ضغوطات عديدة على الصحفي للإفشاء بمصدر حصوله على تلك الصورة.
سلُّطت قيود عديدة على حريات الرأي والنشر والتعبير على غير الصحفيين كذلك إذ تم في قضية أخرى وفي نفس الشهر، اعتقال عبد الفتاح سعيّد، مدرّس، والاحتفاظ به مدة ستة أيام، بالتهمة نفسها لأنه نشر مقطع فيديو على صفحته الخاصة في فيسبوك اتهم من خلاله قوات الأمن بالتخطيط لهجوم سوسة وتجنيد الرزقي لتنفيذه. كما واجه سعيّد تهمة "التشهير بموظف عمومي" التي ينص عليها الفصل 125 من المجلة الجزائية لأنه نشر صورة كاريكاتورية لرئيس الوزراء حبيب الصيد على صفحته في فيسبوك. في نوفمبر المنقضي قضي عبد الفتاح بن حمودة بسنة سجن وخطية مالية.
في ذات السياق، وبتاريخ 9 جويلية 2015، قضت ناحية بوسالم (ولاية جندوبة)، على طبيب بالجهة بستة عشر يوما من السجن وخطية مالية من أجل تصويره لمداهمة قام بها أعوان الأمن لإيقاف شخص مفتش عنه.
وتعتبر محاكمة الصحفيين والمواطنين لأرائهم ونشرهم مواد للعموم انتكاسة حقيقية لحريات الرأي والتعبير باعتبارها أهم مكتسبات الثورة خاصة بالاعتماد على نصوص زجرية بدلا من الاحتكام إلى القانون الخاص المنظم لتلك الحقوق والمتمثل في المرسوم عدد 115 لسنة 2011.
كما تعدّ هذه المحاكمات تحت مسميات مختلفة واستنادا إلى نصوص المجلة الجزائية أو مجلة المرافعات العسكرية مخالفة واضحة لمقتضيات الدستور ومنها خاصة الفصل 31 الذي أرسى "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات كما اقتضى الفصل 32 ما يلي "تضمن الدولة احلق يف الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال".
2. قيود تعسفية على حرية التنقل:
في ذات السياق أي مكافحة الإرهاب ومنذ مارس 2015، ضيّقت السلطات التونسية على سفر الشباب، دون الخامسة والثلاثين من العمر. وفي 31 ماي أعلمت شرطة المطار أميمة بن عبد الله، 25 سنة، باحثة مساعدة في هيومن رايتس ووتش، بأنها لا تستطيع السفر إلى الخارج ما لم تحصل أولاً على إذن مكتوب من والدها ومصادق عليه من البلدية. ومؤخرا كذلك قامت السلطات التونسية بمنع الناشطة الحقوقية صفية لبدي النسوية الفرنسية التونسية رئيسة "جمعية المتمردات" و"مؤسسة نساء عربيات حرات ومتنورات" من الدخول إلى التراب التونسي تحت مسمّى "الحفاظ على الأمن العام" وفق مراسلة وردتها من القنصلية التونسية بفرنسا.
وتعدُّ هذه الممارسات تقييدا واضحا لمقتضيات الدستور ومنها خاصة الفصل 24 "لكل مواطن الحرية في اختيار محل إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته".
3. المساس بحريات الضمير والمعتقد:
عرفت صائفة 2015 اعتداءات كثيرة على حريات المعتقد والضمير حيث قوضي الناشط أنيس قيقة في 7 جويلية 2015 بالسجن مدة ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ على خلفية حجز أعوان الشرطة لمشروبات كحولية بسيارته خلال شهر رمضان ووجّهت له تهم التجاهر بفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة طبق أحكام الفصل الفصل 226و226 مكرر من المجلة الجزائية "يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش. يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء. ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو ضوئية".
عمدت قوات الأمن إلى مداهمة عدد من المحلات المفتوحة خلال أيام رمضان. بل بلغ الأمر بعناصر منها إلى حدّ تعنيف المفطرات والمفطرين، الأمر الذي استدعى استنكارا واسعا لتدخل الأمن في الشأن الديني للأفراد لما في ذلك من خرق سافر لمقتضيات الفصل 6 من الدستور وما نصّ عليه من أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".
قبيل رمضان وبتاريخ جوان 2015ّ، نشر المجلس الاسلامي الأعلى التابع لمؤسّسة رئاسة الحكومة بيانا اتّهم فيه المفكر التونسي يوسف الصديق مقدّم برنامج "عيال الله" على الاذاعة الوطنية بالزندقة والمروق عن الدين وكاد البرنامج يمنع لولا معارضة المفكرين التونسيين والمجتمع المدني.
رغم ردّ وزارة الداخلية بمساءلة مرتكبي الانتهاكات التي سلطت على المفطرين، إلا أن هذه الاعتداءات لم تتوقف ممّا شجّع عددا من المتشدّدين على ممارسة العنف وبلغ الأمر ببعضهم حدّ تهديد المفكرين محمد الطالبي ويوسف الصديق بالقتل وتعنيف الباحثة أمال قرامي على خلفية أرائهم الفكرية فضلا عن إقدام مجموعات مختلفة في 2015 على حرق عدد من مقامات الأولياء الصالحين ورفض إمام جامع بولاية بنزرت أداء صلاة الجنازة على ميت بدعوى سكره في حياته.
4. هجمة شرسة على الحقوق الجنسية والجسدية:
انطبعت السنة المنقضية بهجمة شرسة شنّتها السلطات التونسية على الحقوق الجنسية والجسدية ففي فيفري 2015، قضت المحاكم التونسية بسجن سائح سويدي مدّة سنتين من أجل المثلية الجنسية وخلال شهر ماي، تمّ بمدينة راس الجبل بولاية بنزرت ايقاف تلميذ باكالوريا لنفس الأسباب.
في سبتمبر 2015، تم إيقاف الطالب "مروان" في حمام سوسة في قضية جنائية وسرعان ما تحول الشاب لاستجوابات تنتهك حياته الخاصة والجنسية بما في ذلك تعرّضه لفحص شرجي بهدف إثبات توجّهه الجنسي وقد عمدت قوات الأمن كذلك إلى التعدي على سريّة مراسلاته بالإطلاع على الرسائل النصيّة الموجودة بهاتفه الخلوي. في 26 سبتمبر، قضت المحكمة بإدانة الشاب المذكور بسنة سجنا وقد لاقى حكم الإدانة المذكور موجة تنديد وسخطا من قبل المجتمع المدني التونسي.
في 10 ديسمبر 2015، قضت المحكمة الابتدائية بالقيروان بسجن 6 طلبة لمدة 3 سنوات وذلك بتهمة "اللواط". أخضعت السلطات التونسية المتهمين لفحوص شرجية لاستخدامها كأدلة في القضية. كما قضت المحكمة بتحجير الإقامة عليهم بمدينة القيروان مدة 3 سنوات بعد خروجهم من السجن. لا تزال القضية جارية بعد استئناف المتهمين للحكم الصادر ضدهم.
انبنت الأحكام المذكورة على أحكام الفصل 230 من المجلة الجزائية "اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام".
إن هذه الملاحقات القضائية والممارسات المهينة تمثّل انتهاكا صارخا للفصل 21 من الدستور التونسي الذي يقتضي ما يلي "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، و تهيئ لهم أسباب العيش الكريم كما تمثل خرقا لأحكام الفصل 23 واقتضائه أن "تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي..." واعتداءً على الفصل 24 "تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية"...
وبتجريم علاقات تدخل ضمن إطار الحياة الخاصة للأفراد يكون هذا النص مخالفا للدستور مثلما أكده وزير العدل السابق محمد الصالح بن عيسى ولمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنطبق في تونس منذ سنة 1976 والذي يقتضي في المادة 17 فقرة أولى منه انه "لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير فانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمسّ شرفه أو سمعته".
هذا وقد تكررت خلال 2015 الملاحقات القضائية للعلاقات الجنسية التي تتم بين بالغين بالتراضي إذ أوقفت في أكتوبر، مواطنة تونسية مع سائح ألماني بنزل بالحمامات وهي ممارسة دارجة لدى السلطات التونسية في وقت يفترض فيه تجنّدها لمكافحة العنف والإرهاب.
إن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للالتزامات الولية لتونس إذ أن "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة"، ومهمتها مراقبة التزام الدول بالعهد، أكدت بوضوح وفي مناسبات متعددة أن التوجه الجنسي وضع محميّ من التمييز بموجب أحكام العهد. كما خلص "فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي "إلى أن إيقاف الأشخاص بسبب سلوك جنسي مثلي حصل بين بالغين بالتراضي يُعتبر من حيث التعريف عملا تعسفيا".
وتتعرض المجموعات والجمعيات العاملة في مجال الحقوق الجنسية والجسدية إلى تضييقات عديدة على نشاطها علاوة على حملات التشهير والتشويه التي تقودها أطراف عدّة ضمن الحكومة (موقف المجلس الأعلى الإسلامي من جمعية شمس في بيانها المؤرخ في 26 ماي 2015) وخارجها ومن بينها وسائل الإعلام.
ومن ضمن هذه التضييقات ما تتعرض له جمعية شمس التي تأسّست في ماي 2015 من هرسلة قضائية آخرها كان خلال بتعليق نشاطها لمدة ثلاثين يوما.
5. الشباب في شرك القانون 52:
سنة أخرى حافلة باستهداف الشباب تحت غطاء القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
في أكتوبر 2015 وللمرة الثانية في غضون ثلاث سنوات، تم إيقاف مغني الراب أحمد بن أحمد المعروف بكلاي بي بي جي على أساس قانون المخدرات وقد رفض إجراء التحليل الذي تعتمده قوات الأمن تعسفيا كوسيلة بحث في مدى ارتكاب استهلاك "ما يعرف بمادة الزطلة تحديدا" من عدمها.
يوم السّبت 28 نوفمبر 2015 تم إيقاف عضوي لجنة تنظيم المهرجان الدّولي لأيّام قرطاج السينمائية "عدنان المؤدّب" و "أمين المبروك" بعنوان خرقهما حظر التّجوّل الذي أعلن على خلفية العملية الإرهابية التي تمت في 24 نوفمبر مودية بحياة 14 عونا من الأمن الرئاسي. ورغم الترخيص القانوني لمواصلة المهرجان، وبعد العثور على أوراق لف سجائر في السيّارة الّتي كان الشابان يمتطيانها، فقد أُحيلا على النّيابة العموميّة الّتي لم تر موجبا لإيقافهما فأحالت بدورها الملف إلى المحكمة الجزائية الّتي حكمت على كلّ منهما بخطيّة ماليّة بقيمة مائة دينار لخرق حظر التّجوّل إضافة إلى سنة سجن و1000 دينار من أجل "مسك بنيّة استهلاك مادّة مخدّرة" بمقتضى نفس القانون وذلك يوم 1 ديسمبر 2015.
نقضت محكمة الاستئناف ذلك الحكم وقضت بعدم سماع الدعوى يوم 8 جانفي الجاري.
في ديسمبر أيضا، أصدرت محكمة تونسية حكما بسنة سجنا ضد 3 من أبرز الفنانين التونسيين الشبان، وهم على التوالي علاء الدين سليم وفخري غزال وعاطف معطاللـه، وذلك وفق القانون 52 المتعلق باستهلاك المخدرات.
رغم الدعوات المتتالية لتنقيح هذا القانون والوعود الكثيرة من قبل السلطات السياسية التونسية بذلك نظرا لعدم نجاعة السياسية الزجرية واكتواء عشرات آلاف الشباب بها وكذلك عائلاتهم وبالنظر إلى عدم قدرته على إيقاف نزيف ترويج وتهريب المخدرات، لا يزال الأمن التونسي يلاحق الشباب بمقتضاه.
إن المنظمات الموقعة أدناه توجّه نداء عاجلا للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية التونسية لإيقاف الاعتداءات المتصاعدة على الحريات الفردية وتطالبها باحترام مطلق لمقتضيات الدستور ولالتزاماتها الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتدعوها خاصة إلى:

أقرأ المزيد

  • الموقعين الأخرين

     الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحريات الرأي والتعبير والنشر والضمير والتصدي لكل العابثين بها ومحاسبتهم على انتهاكها.
     مراجعة المجلة الجزائية لتحقيق ملاءمتها مع مواد الدستور بإعادة النظر خاصة في الفصول 125، 226 و226 مكرر، 227 و 227 مكرر، 230 ، 231، ، 236 لتقييدها للحقوق الفردية ومساسها من قيم المساواة والكرامة واستعمالها من قبل القوات الأمنية بشكل تعسفي لضرب الحريات.
     اتخاذ سياسة جزائية عامة توقف العمل بــأحكام المجلة الجزائية المخالفة للدستور ومنها الفصل 230.
     ضمان احترام الحرمة الجسدية والمعنوية للتونسيات والتونسيين بدون أي تمييز ومعاقبة ممارسات رهاب المثلية وكل الأفعال التي تمسّ من الحرمة الجسدية والمعنوية للأشخاص من أجل توجهاتهم الجنسية.
     التسريع بمراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات وتبني قانون جديد ملائم للدستور خاصة فيما يتعلق باحترام الحرمة الجسدية وكرامة الأشخاص وعلى نحو يجعله قائما على مقاربة إصلاحية علاجية لا زجرية عقابية وبالشكل الذي يجعله فعّالا في مكافحة تجارة المخدرات لا ملاحقة ضحاياها من الشباب.

  • المنظمات العضوة في تونس
    vignette contact
    Tunisie
    vignette contact
    Tunisie

تفاعل