تم توقيع الإعلان من قبل وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي وذلك بمناسبة الزيارة التي أدّاها القاضي سيلفان أوريه، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتونس. وتمثل تونس منذ ما يقارب العشر سنوات إحدى الدول الإفريقية الثلاثين العضوة في البروتوكول المنشئ للمحكمة وبهذا التوقيع تصبح تونس البلد الثامن المودع للإعلان بموجب المادة 34(6) من البروتوكول وذلك بعد البنين وبركينا فاسو وساحل العاج وغانا والمالاوي ومالي وتنزانيا ولكن هذه الأخيرة قامت بسحب توقيعها منذ سنة وهو تراجع صار نافذا في غرة مارس 2017.
تأتي هذه الخطوة كتتويج لتحركات ونضالات خاضتها منذ مدة طويلة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كما تدعو منظماتنا الأعضاء الدولة التونسية للمصادقة على ما وقعت عليه تونس من معاهدات، ومنها بوجه خاص البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة (بروتوكول مابوتو) الذي وقعه رئيس الجمهورية التونسية في جانفي 2015 خلال الدورة الرابعة والعشرين لقمة الاتحاد الإفريقي دون أن يستتبعه استكمال إجراءات المصادقة.
"إن توقيع تونس على الإعلان بموجب المادة 34(6) من البروتوكول المنشئ للمحكمة الأفريقية، يفتح مجالا إضافيا أمام وصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة ورد الاعتبار، كما تبعث تونس بذلك رسالة التزام قوي بالعمل على تفعيل وإنجاح المحكمة التي تطلعت إليها دول أفريقيا وأنشأتها وتحتاج اليوم هذه المحكمة إلى الدعم التام"
السياق
تم إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تحت راية الاتحاد الأفريقي بحيث تمثل المنبر القضائي الرئيسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان في القارة. وقد تم اختيار أروشا في تنزانيا كمقر للمحكمة التي باشرت عملها في نوفمبر 2006، وتتمثل مهمتها في ضمان احترام الدول الأعضاء لالتزاماتها بمقتضى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. تعمل المحكمة بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وتعترف جميع الدول الأطراف في البروتوكول المنشئ للمحكمة باختصاص هذه الأخيرة في النظر في الدعاوى المرفوعة ضدها، حالما تعلقت الدعاوى بانتهاكات مفترضة للحقوق الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وفي أية مواثيق حقوقية أخرى صادقت عليها الدولة المعنية. كما يجوز رفع الدعاوى أمام المحكمة من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أو من قبل دولة عضو، أو من قبل منظمة حكومية إفريقية. وتنص المادة 34(6) من البروتوكول على إمكانية قيام الدول الأعضاء بإيداع إعلان يسمح للأفراد أيضا برفع الدعاوى مباشرة أمام المحكمة، بعد استنفاذ سبل التقاضي الوطنية.
وتعدّ قرارات المحكمة نهائية وملزمة، وقد نطقت بحكمها الأول في 2009، في دعوى مرفوعة ضدّ دولة السنغال، إلا أن الدعوى انتهت بإعلان عدم الاختصاص. إلى حدود مارس 2017 تسلمت المحكمة 124 طلباً وأصدرت 32 حكماً، وما تزال 92 دعوى قيد أنظار المحكمة بالإضافة إلى 4 طلبات مقدّمة للحصول على رأيها الاستشاري. والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان طرف في 3 دعاوى تقدّمت بها أمام المحكمة بمعيّة منظماتها الإفريقية الأعضاء.