مضايقات إدارية BHR 001 / 0111 / OBS 005

24/01/2011
بيان عاجل

إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامجٌ مشترك بين الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين.

وصف الحالة:

تلقى المرصد أنباء من مصادر موثوقة مفادها أن 24 محاميا تمت إحالتهم إلى مجلس تأديبي من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية بعد رفضهم الامتثال لأمر صادر من الوزير. وهم معرضون لعقوبات تتراوح بين الإنذار الشفوي واللوم والمنع من مزاولة المهنة مؤقتا ومحو الاسم نهائيا من جدول المحامين بناء على إذا ما كانوا قد ارتكبوا خطأ آخر من قبل أو لا. وسيعقد أول اجتماع للمجلس التأديبي في 25 يناير 2011.

ووفقا للمعلومات التي بلغتنا أمر وزير العدل والشؤون الإسلامية بتنصيب مجلس تأديبي للتحقيق في 24 محاميا وهم على التوالي علي أحمد العريبي وشاهناز علي عبد الله ولؤي عبد الغني قاروني ونبيلة السيد علوي مجيد وتيمور عبد الله كريمي وعلي عبد الله الأيوبي ومحمد علي الوطني ومحمد عيد الحسيني وإبراهيم صالح إبراهيم وعبد العزيز عبد الله الأيوبي وإبراهيم عيسى رمضان وحسن عباس حيدر وحسين جعفر النهاش وحسين محسن حسين ومحمود حسن باش وزياد روفان ومنى محمد سليم ونوف محمد يوسف وعبد الهادي علي وصالح عبد الكريم المرزوق وعبد العلي حمزة العصفور وليلى جاسم الجواد ومحمد علي المرباطي وأحمد جاسم عبد الله، انتدبهم وزير العدل والشؤون الإسلامية للدفاع عن مجموعة مكونة من 25 شخصا من بينهم 11 مدافعا عن حقوق الإنسان متهمين بـ “الانتماء إلى شبكة إرهابية تهدف إلى الإطاحة بالحكومة” في محاكمة انطلقت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010. لكن المحامين الـ 24 رفضوا تمثيل المتهمين الـ 25 مستندين إلى مادة قانونية خاصة بحقوق المتهمين تستوجب موافقة المتهم على المحامي الذي يدافع عنه.

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2010 قررت هيئة الدفاع التي اختارها المتهمون الـ 25 في البداية الانسحاب من القضية احتجاجا على قرار المحكمة الجنائية العليا القاضي بعدم التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي صرح بها المتهمون.

وتم بعد ذلك تعيين هيئة دفاع جديدة مكونة من 23 محاميا من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية. وأثناء الجلسة التي عقدت في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 طلبت هيئة الدفاع الجديدة أن يوافق المتهمون الـ 25 عليهم للدفاع عنهم في تلك المحاكمة، وفقا للمادة 20 من دستور مملكة البحرين التي تنص على ما يلي “يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته". ورفض المتهمون الـ 25 هيئة الدفاع الجديدة وطالبوا بأن يتم الدفاع عنهم من قبل هيئة الدفاع الأولى. وقرر حينئذ 19 محاميا من أصل 23 الانسحاب من القضية تلبية لرغبة المتهمين.

تم تعيين محامين آخرين مرة أخرى من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية. وأثناء الجلسة التي عقدت في 13 كانون الثاني/يناير 2011 طالب بعض المحامين موافقة المتهمين الـ 25 للدفاع عنهم، وفقا للمادة 20 من دستور مملكة البحرين التي تنص على ما يلي “يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته". لكن المتهمين الـ 25 رفضوا هيئة الدفاع المنتدبة الجديدة. وقرر حينئذ 4 محامين الانسحاب من القضية احتراما لحق المتهمين.

وفي 20 كانون الأول/يناير 2011، أثناء الجلسة التالية، قرر المحامي عبد الوهاب أمين أيضا الانسحاب من القضية. ويخشى المرصد أن يخضع هذا المحامي كذلك إلى إجراءات تأديبية.

يعرب المرصد عن انشغاله بالمضايقات الإدارية التي يتعرض لها 24 محاميا الهدف الوحيد منها معاقبتهم على وقوفهم مع حق المتهمين.

يحث المرصد وزير العدل على إعادة النظر في قراره فتح إجراءات تأديبية ووضع حد لأي شكل من أشكال المضايقات ضد المحامين والتوقف عن عرقلة النشاطات الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويدعو كذلك المرصد السلطات البحرينية إلى احترام العهد الدولي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدق عليها البحرين، وذلك مهما كانت الظروف.

الخطوات المطلوب اتخاذها:

يحث المرصد سلطات البحرين على:

1.ضمان السلامة الجسدية والنفسية لكل المدافعين عن حقوق الإنسان وذلك مهما كانت الظروف،

2.وضع حد لكل أشكال المضايقات – بما فيها المضايقات الإدارية – ضد المحامين المذكورين أعلاه وكذلك كل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وضمان ممارستهم مهنتهم دون عراقيل،

3.احترام أحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، وخاصة:

المادة الأولى منه والتي تنص على ما يلي “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي“،
المادة 10 منه والتي تنص على ما يلي “ليس لأحد أن يشارك، بفعل أو بالإحجام عن فعل يكون لازماً، في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو لإجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك"،
المادة 12 منه والتي تنص على ما يلي “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”.

4.ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدق عليها البحرين.

العناوين

جلالة الملك الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، فاكس: 587 64 176 973+

معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف: 555 27 172 973+ ، فاكس: 32 60 12 172 973+

معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف: 333 31 175 973+ ، فاكس: 284 31 175 973+

البعثة الدائمة للبحرين في الأمم المتحدة بجنيف،
1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland
فاكس 50 96 758 22 41+ ، بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch

يرجى كذلك مراسلة سفارات البحرين في بلدانكم.

***
باريس ـ جنيف، 24 كانون الثاني/يناير 2011.

يرجى إخطارنا بأي إجراء يتم اتخاذه ذاكرين رمز هذا النداء في جوابكم.

للاتصال بالمرصد اتصلوا بخط الطوارئ:
البريد الإلكتروني: Appeals@fidh-omct.org

هاتف وفاكس الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان : 18 25 55 43 1 33+ / 80 18 55 43 1 33+

هاتف وفاكس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب : 39 49 809 22 41+ /29 49 809 22 41+

أقرأ المزيد