لبنان: وضع حد للمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

24/03/2011
البيانات الصحفية
ar en fr

كوبنهاغن – جينيف – باريس – 24 آذار/مارس 2011: تندد كل من الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) بالمضايقات القضائية التي يتعرض لها ممثلو المركز اللبناني لحقوق الإنسان الذين تم استدعاؤهم إلى قسم المباحث الجنائية المركزية في بيروت عقب شكوى جنائية قدمت إثر نشر تقرير عن حقوق الإنسان.

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، تم استدعاء كل من السيدة ماري دوناي والسيد وديع الأسمر، عضوان في المركز اللبناني لحقوق الإنسان، إلى قسم المباحث الجنائية المركزية في بيروت إثر شكوى تدعي أن التقرير الذي نشرته المنظمة المذكورة في 10 شباط/فبراير 2011 تحت عنوان "احتجاز تعسفي وتعذيب: الحقيقة المرة في لبنان"، يحتوي على "اتهامات كاذبة" و"تحريض على الكراهية الطائفية". أثناء الاستجواب، قدم الناشطان الحقوقيان شرحا على العمل الجدي الذي تقوم به المنظمة في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان وعلى مختلف نشاطاتها في لبنان كما عرضا المنهجية المتبعة في تحرير التقرير. بيد أنهما استندا إلى المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحق في الصمت، لحماية مصادرهما.

لم يتمكن الناشطان رغم طلباتهما المتكررة من الاطلاع على الشكوى المقدمة ضدهما والتي يعتقد أن هذه الشكوى قد تم تقديمها مباشرة من قبل نبيه بري، ممثل حركة أمل ورئيس البرلمان. بعد ثلاث ساعات من الاستجواب، غادر ممثلا المركز اللبناني لحقوق الإنسان قسم المباحث الجنائية المركزية ويبقى الآن على الوكيل العام للنيابة، السيد سعيد ميرزا، أن يبت في الشكوى الجنائية.

تعرب كل من الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقهما بشأن هذه الإجراءات الجنائية التي يبدو وأنها اتخذت بدافع الرغبة في إسكات كل صوت ينتقد وضع حقوق الإنسان في لبنان. وتؤكد مجددا على مساندتها لأعضاء المركز اللبناني لحقوق الإنسان وتدعو السلطات اللبنانية إلى:

 ضمان السلامة الجسدية والنفسية لأعضاء المركز اللبناني لحقوق الإنسان وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، في كل الظروف،

 وضع حد لكل أشكال المضايقات والتخويف ضد أعضاء المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وبصفة أعم، كل المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، ليتمكنوا من ممارسة نشاطاتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان بكل حرية ودون أي عقبات،

 الالتزام بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998،

 الالتزام بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدق عليه لبنان في 23 آذار/مارس 1976، وبالخصوص، المادة 19 المتعلقة بحرية التعبير، والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدق عليها لبنان.

كما تدعو منظماتنا الاتحاد الأوروبي إلى ضمان احترام المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي والتنفيذ الفعلي والكامل لإرشادات الاتحاد الأوروبي بخصوص المدافعين عن حقوق الإنسان.

أقرأ المزيد