اعلان تونس حول المحكمة العربية لحقوق الانسان

13/05/2015
البيانات الصحفية
ar en

إذ نذّكر بأن لجوء الأشخاص إلى العدالة بشكل فعلي ضروري لإنفاذ حقوق الانسان، وأن الدول ملزمة بإزالة العقبات أمام اللجوء الكامل للعدالة؛
وإذ نذّكر أيضاً أن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير سبل الانتصاف الفعّالة لانتهاكات حقوق الانسان، ومن ضمنها سبل الانتصاف القضائية التي يجب أن تكون فورية، ومن السهل الوصول إليها، وقادرة على وقف الانتهاكات، وتضمن جبر الضرر بشكل كامل، بما في ذلك، ومتى كان ذلك ملائما، التعويض، والتأهيل، وإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقا، والرضى وضمانات عدم التكرار؛
وإذ نذّكر بأن الدول الأطراف في صكوك حقوق الانسان الإقليمية والدولية ملزمة بضمان تطبيقها بشكل فعلي وبنية حسنة؛
وإذ نذكّر أن وجود أنظمة عدالة وطنية محايدة ومستقلة ضروري لضمان حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في الانتصاف واللجوء إلى العدالة؛
وإذ نؤكد على أنه دون سبل انتصاف وجبر لانتهاكات حقوق الانسان فعّالة ويمكن الوصول اليها، فإن ضمانات حقوق الانسان تكون وهمية؛
وإذ نثق بأنه بالإضافة إلى إلتزام الدول بضمان اللجوء الى العدالة، فإنه يجب توفير سبل إنتصاف فعالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية، على المستوى الدولي والإقليمي لضحايا إنتهاكات الالتزامات الدولية لحقوق الانسان، عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في توفير سبل الإنتصاف، أو عندما تكون سبل الإنتصاف المحلية غير فعّالة أو قد تم استنفاذها؛
وإذ نعبّر عن قلقنا من أن دول الجامعة العربية لم تنفذ التزاماتها بشكل كاف بموجب الصكوك العالمية والاقليمية لحقوق الانسان، بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛
وإذ نعبّر عن قلقنا من أن أنظمة العدالة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أخفقت باستمرار في ضمان سبل الإنتصاف والجبر الفعّالة لضحايا إنتهاكات حقوق الانسان؛
وإذ نأخذ بعين الاعتبار أن الانتفاضات الشعبية التي عرفتها العديد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2010 ساعدت على كشف الوضع المتردي لحقوق الانسان في المنطقة، وضعف ضمانات حقوق الانسان، وغياب آليات تنفيذ وانتصاف فعّالة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان؛
وإذ نعبر عن قلقنا من أن مسار المفاوضات وصياغة النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان ("المحكمة العربية" أو "المحكمة") تم بالمجمل من خلال اجراءات غامضة، ودون استشارة أي من الأطراف المعنية؛
وإذ نعبّر عن قلقنا من أن النظام الأساسي للمحكمة العربية الذي تمت صياغته في ظل هذا المسار، والذي تم اعتماده من قبل المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية يوم 7 أيلول/سبتمبر 2014، لا ينشئ محكمة حقوق انسان فعلية، كما أنه لا يتسق مع المعايير الدولية والاقليمية لحقوق الانسان؛
وإذ نعبّر عن قلقنا إزاء مظاهر القصور الواضحة في النظام الأساسي التي تنقص من قدرة المحكمة على التصرف باستقلالية، وعلى ضمان حقوق الضحايا في الانتصاف والجبر؛
وعليه، فإننا نحن القضاة، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الانسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين في مؤتمر اللجنة الدولية للحقوقيين والمفكرة القانونية حول "المحكمة العربية لحقوق الانسان على ضوء التجارب والمعايير الاقليمية والعالمية"، المنعقد في تونس بين 8 و9 نيسان/أبريل 2015، ندعو إلى:
1. مراجعة النظام الأساسي بهدف إنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان كآلية لضمان اللجوء الى العدالة وسبل الانتصاف والجبر الفعّالة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في الدول الأطراف؛
2. مراجعة النظام الأساسي ومراحل انشاء وتفعيل المحكمة العربية من خلال عمليات شفافة وتشاركية تضمن فرص المشاركة الفاعلة لكل الأطراف المعنية، بما في ذلك ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وممثليهم، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابات المحامين، والقضاة، ومؤسسات حقوق الانسان الوطنية، والأكاديميين؛
3. امتناع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عن التصديق على النظام الأساسي المعتمد، إلا إذا تم تعديله بما يتماشى مع العناصر الواردة في الفقرة 4 أدناه؛
4. مراجعة النظام الاساسي للمحكمة العربية لضمان اتساقه مع المعايير الدولية، بما في ذلك:

أ. ضمان أن يتم دمج المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشكل فعلي الى النظام الأساسي في جميع المواضيع المتعلقة باستقلال المحكمة العربية وقضاتها، وخاصة من خلال:

انتخاب القضاة لولاية واحدة مطوّلة بهدف الحفاظ على استقلالهم؛
ضمان تسمية، وانتخاب، وتعيين القضاة من خلال اجراءات شفافة وتشاركية ترتكز على معايير محددة ومعرّفة بشكل واضح، بما في ذلك المؤهلات الشخصية والقانونية المناسبة، والتخصص والتجربة في مجال حقوق الانسان، وضمان المساواة بين الجنسين، والتمثيل العادل لمختلف الأنظمة القانونية؛
ضمان أن يمارس القضاة وظائفهم في المحكمة بصفتهم الشخصية، وليس كممثلين لدولهم؛
ضمان أن تقر المحكمة لائحة إجراءاتها الداخلية وتقرر أمور إدارتها الداخلية دون أي تدخل من جمعية الدول الأطراف؛

ب. ضمان أن المحكمة مختصة بتقييم فعالية سبل الإنتصاف المحلية، بما في ذلك الحالات التي تدوم فيها الاجراءات لفترات طويلة دون مبرر، أو الحالات التي من غير المرجح أن تؤدي الى إنصاف فعّال، وكذلك قدرة ورغبة المحاكم المحلية في التصدي بشكل فعّال وذي معنى لانتهاكات حقوق الانسان؛
ت. النص على أن تأخذ المحكمة العربية بعين الاعتبار، أثناء تفسيرها وتطبيقها للميثاق العربي أو أي معاهدات حقوق إنسان عربية أخرى، وفي اتساق مع المادة 43 من الميثاق العربي لحقوق الانسان، القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك إلتزامات الدولة الطرف في الدعوى المنظورة أمامها؛
ث. ضمان لجوء جميع الأفراد إلى المحكمة العربية عند ادعاءهم بأنهم ضحايا انتهاكات حقوق تقع ضمن اختصاص المحكمة، من قبل أي من الدول الأطراف؛
ج. ضمان إزالة أية معيقات أمام لجوء المنظمات غير الحكومية الى المحكمة العربية، وأن تقدم أي منظمة، وليس فقط تلك المعتمدة في الدولة المدعى عليها، شكاوى للمحكمة العربية بخصوص أية انتهاكات مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة العربية من قبل أي من الدول الأطراف؛
ح. ضمان سبل اخرى للوصول الى المحكمة، بما في ذلك من خلال تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من تقديم معلومات الى المحكمة كمذكرات ودية أو آراء خبراء أو أن تنضم الى الإجراءات كأطراف مهتمة؛
خ. ضمان أن لا تمنع الدول الأطراف بأي شكل من الأشكال الممارسة الفعلية للحق في اللجوء الى المحكمة من قبل أي شخص أو مجموعة من الأشخاص؛
د. النص على أن تكون الدول الأطراف ملزمة بأخذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل الحماية الفعلية للضحايا والمشاركين الآخرين في اجراءات المحكمة، بما في ذلك ضمان ألا يتعرضوا لأي شكل من أشكال الضغوط، أو الانتقام، أو سوء المعاملة كنتيجة لرفعهم شكوى أو المشاركة في اجراءات المحكمة العربية؛
ذ. ضمان أن المحكمة قادرة على إصدار تدابير مؤقتة قبل صدور حكم نهائي إذا كان المدعي معرضاً لخطر وشيك بالحاق ضرر جسيم لا يمكن جبره أو الرجوع عنه؛
ر. توفير آلية مستقلة وفعّالة لمراقبة تنفيذ أحكام المحكمة العربية؛
ز. ضمان أن يكون قرار تحديد دولة المقر مبنياً على التزام وامتثال الدولة المعنية لمعايير حقوق الانسان العالمية؛
س. وضمان أن توفر دولة المقر الامكانيات والضمانات الضرورية للمحكمة العربية، بما في ذلك القضاة والعاملين فيها، لكي تؤدي وظائفها في الدفاع عن حقوق الانسان دون أي تدخل لا مبرر له، أو قيود أو ضغوطات، وكذلك توفير ضمانات للدخول الى أراضيها لجميع الأطراف في الاجراءات وحماية الضحايا وممثليهم، والشهود، ومنظمات المجتمع المدني من كل أشكال التضييق والانتقام.

أقرأ المزيد

  • الموقعين الأخرين

    الموقعون:
    أشرف أبو حيّة، محامي، فلسطين
    جمال بالنور، محامي وناشط حقوقي، ليبيا
    رشيدة حليمي، قاضية، المغرب
    ريم خلف، محامية، البحرين
    زهور الحر، محامية وناشطة حقوقية، المغرب
    سعد عقيلة، عضو في المنظمة الليبية للقضاة، ليبيا
    الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان
    شبكة مدافع لحقوق الانسان
    عدالة
    عصام عابدين، فلسطين
    الفدرالية الدولية لحقوق الانسان
    القاضي ستيفان تريشسل، مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين
    اللجنة الدولية للحقوقيين
    محامون من أجل العدالة في ليبيا
    المختار الطريفي، الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، تونس
    مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
    مركز هشام مبارك للقانون
    مروان أحمد الطشاني، قاضي، ليبيا
    مصطفى الحسن، محامي، مصر
    المفكرة القانونية
    المنظمة الليبية للقضاة
    مؤسسة الحق
    ميرفت رشماوي، مستشارة حقوق انسان
    نزار صاغية، محامي، لبنان
    وليد المالكي، قاضي، تونس


تفاعل